الشيخ الصدوق

265

من لا يحضره الفقيه

عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس به " ( 1 ) . 3953 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) قال : " لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ( 3 ) ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه " . باب * ( الحكرة والأسعار ( 4 ) ) * 3954 - روي عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت " ( 5 ) . 3955 - و " مر رسول الله صلى الله عليه وآله ( 6 ) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها ( 7 ) فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله : لو قومت عليهم ، فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال : انا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء " .

--> ( 1 ) رواه الكليني ج 5 ص 233 في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام وقال العلامة المجلسي : صحيح وعليه الفتوى . ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 129 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عنه عليه السلام . ( 3 ) الظاهر أن ذلك على سبيل المثالث والمراد مضبوطية الوصف بما يرجع إليه . ( 4 ) الحكرة - بالضم - : اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه ، والمشهور أن الحكرة مكروه ، وقال الشهيد الثاني : الأقوى تحريمه وهو جيد . ( 5 ) المشهور أيضا تخصيصه بتلك الأجناس وأضاف بعضهم الملح والزيت ، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بايع ولا باذل غيره وقيده جماعة بالشراء ( المرآة ) والخبر موثق بغيات . ( 6 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 162 بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وكذلك في الاستبصار ج 3 ص 114 . ( 7 ) في التهذيبين " وحيث تنظر الابصار إليه " .